السيد كمال الحيدري

278

الفتاوى الفقهية

الكلام عن طواف النساء . يجوز للنائب أن يطوف طوافاً مستحبّاً له أو لغيره ، كما يجوز له بعد فراغه من أعمال الحجّ - حجّ النيابة - أن يعتمر لنفسه أو لغيره . النائب في الحجّ يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد المنوب عنه . اختلاف الأجرة المسماة عن المصاريف الفعلية إذا اتّفقا على أجرةٍ معيّنةٍ وقصرت عن مصاريف الحجّ ، وجب على الأجير تتميمها من ماله ، ولا يجب على المستأجر دفع الزيادة له ، كما لو اتّفقا على ألف دينار ولما ذهب الأجير للحجّ وجد أن المصاريف بقيمة ألف ومائة دينار ، فيجب على الأجير تتميمها من ماله . ولو اتّفقا على أجرة معيّنة وزادت عن مصاريف الحجّ ، لم يجب على الأجير إرجاع الزائد إلى المستأجر ، كما لو اتّفقا على ألفي دينار ولما ذهب الأجير للحجّ وجد أنّ المصاريف بقيمة ألف دينار . استنابة واحد عن جماعة وجماعة عن واحد يجوز للشخص الواحد أن يستأجر أكثر من واحد للحجّ عنه ، ويجوز للورثة أن يستأجروا أكثر من واحد - في نفس السنة - للحجّ عن الميت ، وذلك فيما لو كان أحد الأجيرين عن الحجّ الواجب والآخر عن الحجّ المندوب . أو كان أحدهما عن حجّة الإسلام الواجبة والآخر عن حجّة منذورة . فلو كان الميّت قد وجب عليه الحجّ في حياته ثمّ نذر حجّة أخرى ، فحينئذٍ يجوز للورثة استئجار شخصين في عام واحد ، أحدهما لحجّة الإسلام والآخر لحجّ النذر .